السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
454
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
استلزامه الضرر « 1 » أو ترك واجب أو فعل حرام « 2 » ومع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط وأتى به أجزأه « 3 » عن حجة الإسلام كما مر سابقا وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة « 4 » فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام « 5 » وعدمه وجهان « 6 » من فقد الشرط واقعا ومن أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته « 7 » وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان والأقوى عدمه « 8 » لأن المناط في الضرر الخوف « 9 »
--> ( 1 ) مر التفصيل فيه وفي تالييه ( خ ) . ( م ) كونه بالغا أو حرّا مع . ( 2 ) قد مر اعتبار الأهمية في الواجب أو الحرام فعلا وتركا ( شريعتمداري ) . ( 3 ) يعني أجزأه ان بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل إلى زمان تمام العمل ويحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محله على اشكال فيه ( خ ) . بل إلى وقت تمام العمل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) والأقوى عدم الاجزاء ( شريعتمداري ) . ( 6 ) أقواهما عدم الاجزاء ( خ - قمّيّ ) . أقواهما العدم ( گلپايگاني ) . الأقوى العدم ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال في الضرر النفسي والحرج وكذا الضرر المالى البالغ حدّ الحرج واما غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحجّ نعم لو تحمل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته ( خ ) . محل تأمل ( خونساري ) . هذا إذا كان الضرر أو الحرج في المقدمات أو كان تحمل الضرر مسوغا كالضرر المالى أو كان معذورا في جهله والا فالظاهر عدم الكفاية لعدم الاستطاعة مع الحرج وحرمة العمل مع الضرر ( گلپايگاني ) ( 8 ) في الحرج مع كشف الخلاف اشكال ( قمّيّ ) ( 9 ) موضوعية الخوف محل اشكال بل منع خصوصا في الحرج ( خ ) . -